عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي سنتشرف بتسجيلك شكرا ادارة المنتدي
منتدى همسات لمحبة
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي سنتشرف بتسجيلك شكرا ادارة المنتدي
منتدى همسات لمحبة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى همسات لمحبة
غير حياتك إلى الأفضل. ســاحــة الإنترنت.المحاسبة , إدارة المخزون , الموارد البشرية , تسويق , مهارات إدارة المشروع , قانون العمل,إدارة التغيير ,إدارة المبيعات
عدد المساهمات : 1203 نقاط : 49316 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 11/08/2010 العمر : 44 الموقع : http://entrepriseictap.blogspot.com/
موضوع: أنواع المؤسسات الأحد ديسمبر 04, 2011 1:09 pm
أنواع المؤسسات
- تقسيم المؤسسة من حيث النشاط الممارس:
تصنيف المؤسسات بحسب طبيعة نشاطها إلى:
- مؤسسة صناعية: و هي التي تقوم بنشاط صناعي أي أنها تقوم بتحويل المواد الأولية إلى سلع نهائية، أو أنها تدخل في صناعة سلع أخري.
- مؤسسة تجارية: و هي التي تقوم بعملية الشراء و البيع دون إدخال أي تحويل على السلعة.
- مؤسسات خدماتية و هي التي تقوم بتأدية خدمات كشركات النقل.
- مؤسسات فلاحية: و هي التي تنشط في الميدان الفلاحي.
2- تقسيم المؤسسة من حيث الطبيعة القانونية:
- المؤسسات العمومية: و هي المؤسسات التي يؤول رأسمالها الكامل و التام إلى الدولة و السلطات العمومية هي التي تشرف على تسييرها.
- المؤسسات النصف عمومية: تبقى فيها مساهمة السلطات العمومية جزئية، و ينتج عن ذلك أن مراقبة التسيير محدودة في حد ذاتها. - المؤسسات الخاصة: و هي المنشآت التي يملكها الأفراد و لا تساهم الدولة بحصة في رأسمالها و تنقسم إلى :
- مؤسسات فردية: ينشئها الأفراد بأموالهم الخاصة و هي تتكون من شخص أو اثنين.
- شركات المساهمة: يتكون رأسمالها من مجموعة اسهم مقسمة على مجموعة من الأشخاص (المساهمين)
- شركات ذات المسؤولية المحدودة: تتكون من مجموعة من الشركاء محدودي العدد.
- شركات التضامن: تتكون من مجموعة من الشركاء متضامنين فيما بينهم.
عدل سابقا من قبل vsmido في الأحد أبريل 15, 2012 12:30 pm عدل 1 مرات
عاشق عضو ذهبى
عدد المساهمات : 106 نقاط : 26033 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 26/09/2010
موضوع: المؤسسات المالية ® السبت ديسمبر 10, 2011 1:01 pm
المؤسسات المالية ®
تعتبر المؤسسات المالية عنصر حيوي بالنسبة للرفاهية الإقتصادية, و كذلك الحال بالنسبة للنمو المستقبلي لاقتصاديات توجه السوق, و كما يلاحظ أن قطاع المؤسسات المالية يتواقف مع قطاع الخدمات ككل, و هما من الوحدات الأكثر نمواً داخل الإقتصاد الأمريكي, و كذلك في الدول الصناعية في الوقت الحاضر.
لقد تأثرت السوق المصرفية كغيرها من الأسواق بما يجري في العالم من تحولات متسارعة, و تطورات ملموسة نذكر منها: اتفاقية تحرير التجارة العالمية مع التركيز على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية. الإهتمام بمعايير كفاءة رأس المال في البنوك و إصدار لجنة بازل لمجموعة من المعايير بهذا الصدد. التقدم التكنولوجي الكبير و الاتجاه نحو العولمة و تقديم خدمات الصرافة عن بعد, و الصرافة عن طريق الأنترنت. اشتداد المنافسة الدولية بين الشركات الكبيرة لأقسام السوق العالمي. بدأ الشركات القارضة البنكية و المصارف الشاملة في العمل. ظهور العملة الأوروبية الجديدة. الإهتمام بالابتكارات المالية و زيادة حجم التعامل في المشتقات و ما تحتاجه البنوك من الإنفاق على أنشطة البحث و التطوير و الإبداع.
أمام هذه التطورات يطرح السؤال نفسه عن مصير السوق المصرفية العربية في مواجهة هذه التحديات فنقول:
في ظل تطور المعايير المصرفية الدولية و بروز مظاهر جديدة ميزت السوق المصرفية الدولية؛ ما موقف السوق المصرفية العربية من هذه التطورات و ماذا عملت من أجل تأمين دعم المصارف و المؤسسات المالية العربية لاقتصادياتها الوطنية ؟؟
وقد أصبحت السوق المصرفية الآن أكثر اتساعا و أكثر منافسة و أكثر مخاطرة, و أكثر خضوعا لإشراف جهاز المنظمة الرقابية على المستوى الدولي و المحلي, و لذلك تعمل البنوك على مواجهة تحديات البيئة الحديثة من خلال عدة وسائل أهمها:
1- الاندماج بين البنوك لظهور كيانات كبيرة قادرة على المنافسة و الوقوف أمام الوحدات الأجنبية العملاقة التي قد تغزو أسواقها التقليدية.
2- التنويع في المنتجات و الخدمات التي تنتجها و تقدمها لتخفيض المخاطر و التعامل مع الابتكارات المالية في هذا المجال, و كذلك التنويع في التعامل مع عملاء عدة مناطق جغرافية مختلفة و قطاعات عديدة بما يضمن عدم التركز.
3- استخدام التقنية الحديثة لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة مثل الصرافة عن بعد, و الصرافة عن طريق الأنترنت.
4- تعميق استقلالية و دور البنك المركزي في الإشراف و الرقابة على أعمال البنوك.
و في ظل هذه التحديات, وجدت البنوك أو القطاع المصرفي العربي نفسه مجبراً على التأقلم و التكيف مع هذا المحيط الجديد, و قام بعدة محاولات للوصول إلى هذا الهدف, و إعطاء البنوك دورها الحقيقي و الفعال في التنمية.
و قد تجسدت هذه المحاولات في مشروعات اتحاد المصارف العربية و غيره من الهيئات و الاتحادات المشرفة على القطاع المصرفي العربي, و لكن تبقى هذه المحاولات محدودة و غير كافي
vS.dOdi إشراف عام
عدد المساهمات : 156 نقاط : 36186 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 26/09/2010 العمر : 35 الموقع : /www.facebook.com/vsdodii
موضوع: قطاع خاص..قطاع عام الإثنين يناير 16, 2012 6:54 am
قطاع خاص
القطاع الخاص في اقتصاد دولة يتكون من مؤسسات وشركات خاصة لا تملكها الحكومة.
قطاع عام
القطاع العام يتكون من الشركات والمؤسسات التي تملكها الحكومة.
vS.dOdi إشراف عام
عدد المساهمات : 156 نقاط : 36186 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 26/09/2010 العمر : 35 الموقع : /www.facebook.com/vsdodii
موضوع: شركات الأشخاص الأربعاء يناير 18, 2012 11:57 am
شركات الأشخاص
هي شركات التضامن، والتوصية البسيطة، والمحاصة، والتي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على شخصية الشركاء؛ لذلك يترتب على إفلاس الشريك أو إعساره (أي عدم قدرته على سداد ديونه، والحجز عليه أو وفاته) التأثير على حياة الشركة.
1- شركة التضامن:
شركة يكوِّنها شخصان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه المشاركة بينهم، وتكون بينهم ثقة متبادلة لدرجة أن التصرف الذي يقوم به أحد الشركاء في مجال عمل الشركة يكون ملزمًا للباقين، فيما عدا بعض التصرفات كبيع أصول الشركة و أو رهنها، أو الاقتراض بضمانها، أو التنازل عن حقوق الشركة الثابتة قضائيًا، أو أي تصرف آخر يؤدي إلى توقف الشركة في أعمالها، ونظرًا للمسئولية التضامنية للشركاء فإن أملاكهم الخاصة تكون ضامنة لحقوق الغير قِبَل الشركة، حيث إن الشركاء متضامنون ومسئولون عن ديونها مسئولية شخصية وتضامنية أي بجميع أموالهم، ويكون لها عنوان مخصوص، ويكون لها اسم تجاري ويقصد به الاسم الذي تعرف به الشركة، ويتكون عنوان شركة التضامن من اسم واحد أو أكثر من الشركاء، على أنه في حالة ذكر اسم أحد الشركاء وجب إضافة كلمة وشركاه، كما يجب أن يطابق عنوان شركة التضامن الحقيقة، فلا يجوز إضافة أسماء وهمية بقصد إعطاء ثقة للغير تخالف الواقع، وإذا أضيف اسم شخص دون علمه فإن ذلك يعد من قبيل النصب من جانب الشركاء ويحق لمن أضيف اسمه أن يرجع على الشركاء بالتعويض.
مزايا شركات التضامن: إتاحة الفرصة لعدد من الخبراء للاشتراك في تأسيسها بحيث يختص كل منهم بعمل متخصص يتقنه. اشتراك أكثر من شخص في اتخاذ القرارات المتعلقة بنشاط الشركة يجعل تلك القرارات تميل إلى جانب الرشد على عكس الحال في المشروعات الفردية. تكوين رأس مال للشركة وفقًا لقدرات الشركاء وليس وفقًا لقدرة شخص واحد كما هو الحال في المشروعات الفردية. تتمكن الشركة من الحصول على القروض المصرفية وائتمان الموردين بطريقة أيسر.
عيوب شركات التضامن: اتساع نطاق المخاطرة المترتبة على المسئولية المطلقة لكل شريك من الشركاء. عدم توفر المرونة الكافية التي يتميز بها المشروع الفردي. رأس مال الشركة محدود بقدرات الشركاء المالية. وفاة أحد الشركاء وانسحابه أو فقدانه الأهلية يعرِّض حياة الشركة للانتهاء، كما قد تنشأ مشاكل مع ورثة المتوفي أو الشريك المنسحب أو القيم على فاقد الأهلية فيما يتصل بتقدير حقوقه عند تصفية الشركة. لذلك يمكن القول بأن شركات التضامن لا تكون مناسبة للمشروعات التي تتسم بتنوع النشاط نسبيًا. 2- شركة التوصية البسيطة
شركة تتكوَّن من فريقين من الشركاء: أحدهما متضامن في المسئولية (شريك أو أكثر) ويُسأل عن ديون الشركة والتزامها كما هو الحال في شركات التضامن. والفريق الثاني يطلق عليه شركاء موصين (شريك أو أكثر)، ويكونوا أصحاب أموال وممنوعين من الإدارة، ولا تتعدى مسئوليتهم قدر حصة كل منهم في رأس المال ولا تتعداها إلى أموالهم الخاصة، ولا يجوز أن يظهر اسم أحدهم في اسم الشركة، أو أن يدخل أحدهم في إدارتها، بل يقتصر دورهم في الرقابة على نشاطها فحسب، وقد حرَّم القانون على الشركاء الموصين أعمال الإدارة ولو بناء على توكيل، غير أن هذا الحظر مقصور على الإدارة الخارجية دون الداخلية، حيث يحق للشريك الموصى أن يعمل موظفًا عاديًا أو مديرًا بالشركة، على ألا يكون له علاقة مع الغير.
ويتكوَّن عنوان شركة التوصية البسيطة من أسماء المتضامنين جميعًا أو أحدهم مع إضافة لفظ (وشركاه)، دون أن يتضمن اسم أحد الشركاء الموصين، فإذا قام الشريك الموصي بوضع اسمه بعنوان الشركة كان مسئولا مسئولية تضامنية عن ديون الشركة في مواجهة الغير.
مزايا شركات التوصية البسيطة: يمكنها التوسع في رأس المال أو زيادته عن طريق ضم عدد أكبر من الشركاء الموصين الذين لا يرغبون في المخاطرة بما يزيد عن حصة كل منهم في رأس المال. ازدياد ثقة البنوك والموردين فيمدونها بالقروض أو يمنحونها التسهيلات الائتمانية مما يمكِّنها من التوسع في نشاطها.
عيوب شركات التوصية البسيطة: تواجه نفس المشكلات التي تواجه شركاء التضامن والسابق الإشارة إليها. حصص الشركاء الموصين غير قابلة للتداول ولا يتم بيعها إلى آخرين إلا بموافقة الشركاء جميعًا.
لذلك يناسب هذا النوع من الشركات المشروعات التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة نسبيًا.
- شركة المحاصة
شركة تتكون بين شخصين أو أكثر يساهم كل منهم في مشروع مالي بنصيب معين من المال أو العمل، واقتسام ما ينتج عن هذا المشروع من أرباح وخسائر إلا أن ما يفرقها عن باقي الشركات صفتها المستترة فليس لها شخصية معنوية ولا اسم تجارى ولا ذمة مالية، وغالبًا تعقد للقيام بعمل واحد أو أعمال قليلة متفرقة وتنتهي بمجرد الانتهاء من هذه الأعمال. إجراء إشهار شركات الأشخاص:
بعد الانتهاء من تحرير عقد الشركة من عدة نسخ بحيث يكون لكل شريك نسخة، ونسخة تحفظ بمقر الشركة، وأخرى تقدم لمكتب السجل التجاري لإتمام القيد بالدفاتر المعدة لذلك، بالإضافة إلى تحرير ملخص عقد للشركة (وهو صيغة مختصرة من العقد) يتم اتباع الآتي:
1- تقديم أصل عقد الشركة والملخص إلى مكتب السجل التجاري بالمحافظة التابع لها مقر الشركة للتأشير على العقد والملخص للصلاحية بالشهر.
ويجب تقديم المستندات الآتية: أ - أصل عقد الشركة والملخص. ب- بطاقات الرقم القومي لجميع الشركاء سواء كانوا متضامنين أو موصين، وذلك للتأكد من جنسية الشركاء وأعمارهم.
2- يقدم أصل العقد والملخص للقلم التجاري للمحكمة الابتدائية التابع لها مقر الشركاء لتقدير الرسم المقرر وهو رسم نسبى ، بالإضافة إلى بعض الرسوم الأخرى من أهمها رسم الدمغة حيث تحصل دمغة تأسيس قدرها 15 جنيهًا على العقود التي يزيد رأسمالها عن 5000 جنيه. 3- يتم سداد الرسم بعد مراجعته بقلم المراجعة وتوضع صورة من ملخص الشركة في قلم المحضرين بالمحكمة ويتم التأشير على أصل الملخص بما يفيد الإيداع، ويتم بعد ذلك قيد الملخص في سجل الشركات بالمحكمة ثم تسليم صاحب الشأن أو وكيله عقد الشركة وصور الملخصات بعد ختمها بخاتم المحكمة، وأوجبت المادة 49م من القانون التجاري نشر ملخص عقد الشركة في إحدى الصحف التي تطبع في المدينة التي يمر بها مقر المشروع وتكون معدة لنشر الإعلانات القضائية أو في صحيفتين في مدينة أخرى.
vS.dOdi إشراف عام
عدد المساهمات : 156 نقاط : 36186 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 26/09/2010 العمر : 35 الموقع : /www.facebook.com/vsdodii
موضوع: شركات الأموال الأربعاء يناير 18, 2012 11:58 am
شركات الأموال
تضم شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، و هذه الأنواع من الشركات تعتمد على رؤوس الأموال التي يساهم بها كل شريك، وليس لشخصية الشريك، حيث إنه لا يوجد أثر لوفاة أحد الشركاء أو إفلاسه أو إعساره أو صدور قرار الحجز عليه؛ على الشركة. شركة المساهمة:
شركة تقوم على أساس المساهمة بالأموال بغض النظر عن أشخاص المساهمين، ويتكون رأس مال تلك الشركة من أسهم متساوية كل منها صغير في قيمته، وقد تكون تلك الأسهم اسمية، وقد تكون لحامله أي يمكن تداولها بغير قيد أو شرط، ولا يُسأل الشركاء فيها إلا بقدر أسهمهم، ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء في الشركة المساهمة عن خمسة أفراد، والشركة المساهمة لها شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص المساهمين فيها، وبهذه الصفة فإن لها أن تقتنى الممتلكات وتتعاقد وتقاضى الغير وتقترض الأموال كأي شخص طبيعي، كما أنها مسئولة عن ديونها والتزاماتها في حدود ما تمتلكه من أصول دون أن تنصرف حقوق الدائنين إلى الممتلكات الخاصة للمساهمين.
مزايا شركات المساهمة: تتركز إدارة شركات المساهمة في أيدي المساهمين على هيئة جمعيات عمومية. تعتبر من أوسع أشكال المشروعات الخاصة انتشارًا في المجتمعات الرأسمالية. القدرة على زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام متى أقرت الجمعية العمومية ذلك. تمتعها بشهرة واسعة مما يمكِّنها من الحصول على القروض والائتمان بسهولة. القدرة على استخدام الخبراء حتى ولو كانت أجورهم مرتفعة. إتاحة الفرصة لتطبيق مبدأ التخصص وتقسيم العمل على نواحي أنشطتها. حياتها لا تتأثر بحياة أصحاب رأسمالها.
عيوب شركات المساهمة: بالرغم من وجود العديد من المزايا إلا أن هناك بعض المعوقات التي تحول دون ازدهارها وهى: تحمل الشركة نفقات كبيرة عند التأسيس إلى أن يتم تكوينها ومزاولتها أنشطتها. انقطاع العلاقة بين المساهمين وإدارة الشركة نظرًا للفصل بين الملكية والإدارة. استغراق تحويل نشاط الشركة وقت طويل وإجراءات عديدة. الشركة ذات المسئولية المحدودة
تتكون من شريكين أو أكثر وبحد أقصى 50 شريكًا، ولا ينبغي أن يقل عدد الشركاء عن ثلاثة، ويقسم رأس المال إلى حصص متساوية ويدير الشركة شريك أو أكثر، كما يمكن أن يعهد بإدارتها إلى أفراد من خارجها وحينئذ يمكن للشركاء ممارسة حقهم في الرقابة على إدارة الشركة عن طريق مجلس مراقبة مكون من ثلاثة من الشركاء على الأقل.
مزايا الشركات ذات المسئولية المحدودة: سهولة إجراءات التكوين. مسئولية جميع الشركاء محدودة بقدر حصة كل منهم في رأس المال. قصر الاشتراك على الأشخاص الطبيعيين دون المعنويين.
عيوب الشركات ذات المسئولية المحدودة: لا تستطيع تلك الشركات أن تعرض رأسمالها للاكتتاب العام. يحظر على تلك الشركات مزاولة أعمال البنوك أو الادخار أو التأمين.
vS.dOdi إشراف عام
عدد المساهمات : 156 نقاط : 36186 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 26/09/2010 العمر : 35 الموقع : /www.facebook.com/vsdodii
موضوع: شركات ذات طبيعة مختلطة الأربعاء يناير 18, 2012 11:59 am
شركات ذات طبيعة مختلطة.
تجمع بين خصائص شركات الأشخاص وشركات الأموال، وهذه الشركات رغم تحديد مسئولية الشريك المساهم بقدر أسهمه أو حصته إلا أنها تعتد بالاعتبار الشخصي للشريك، وهذه الشركات تضم شركات التوصية بالأسهم، لذلك نجد في شركات التوصية بالأسهم نوعين من الشركاء: النوع الأول شركاء متضامنون يُسألون عن ديون الشركة (مسئولية تضامنية غير محدودة وكأنها ديونهم الخاصة). النوع الثاني شركاء مساهمون يُسألون في حدود ما اكتتبوا به من أسهم في الشركة. شركة التوصية بالأسهم
تتكوَّن من شريك أو أكثر متضامنين وشركاء آخرين مساهمين، يكون لكل منهم حصة في رأس المال على هيئة أسهم ذات قيمة متساوية وقابلة للتداول دون الحاجة إلى موافقة باقي الشركاء، ولا يتدخل الشركاء المساهمين في الإدارة بل يقتصر دورهم في الرقابة على نشاط الشركة ولا يُسألون عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم في رأس المال.
مزايا شركات التوصية بالأسهم: • يمكن زيادة رأس المال بدرجة كبيرة عما يتاح لباقي أنواع شركات الأشخاص. • إغراء المستثمر الصغير لشراء العدد الذي يلائمه من الأسهم دون قيد أو شرط. • الإجراءات اللازمة لتكوين الشركة بسيطة وغير معقدة.
عيوب شركات التوصية بالأسهم: • لا يمكن التوسع في أعمال تلك الشركات بغير حدود، حيث لا بد من توافر الثقة من جانب الشركاء المساهمين في الشركاء المتضامنين على إدارة المشروع. • تغري سهولة التكوين البعض على تأسيس الشركة من هذا النوع لاستغلال أموال المساهمين بغير ضابط أخلاقي.
لهذا نجد أن شركات التوصية بالأسهم قد تقلص عددها في كثير من المجتمعات، وحلت محلها الشركات المساهمة.
hasna نائب المدير
عدد المساهمات : 238 نقاط : 46408 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 26/09/2010 العمر : 44
موضوع: منظمة غير ربحية الجمعة فبراير 17, 2012 8:43 am
منظمة غير ربحية
منظمة غير ربحية ويطلق عليها أيضًا منظمة لا تسعى للربح. وهي أيّ منظمة تهدف في الأساس إلى دعم نشاط أو عدد من الأنشطة العامة أو الخاصة بدون أيّ مصلحة تجارية أو غرض ربحي أو الدعوة إليه أو الانخراط فيه، ينشط هذا الشكل من المنظمات في مجالات واسعة كالمساعدات الإنسانية والبيئة وحماية الحيوان والتعليم والفنون والرعاية الصحية والقضايا الاجتماعية والمؤسسات الخيرية والسياسة والدين والبحوث والرياضة وغيرها من المساعي.
الطبيعة والأهداف
المنظمات غير الربحية غالبا ما تكون منظمات خيرية أو خدمية وعادةً ما يكون التكوين الهيكلي لبنائها هو شركة مساهمة غير ربحية أو تعاونية أو مؤسسة غير رسمية.
تسمى في بعض الأحيان مؤسسات وقفية من حيث امتلاكها لمخزونات تمويلية كبيرة. ومن المنظمات الشبيهة بها هي المنظمات الداعمة التي تعمل على أنها مؤسسات وقفية، لكنها أكثر تعقيدًا في إدارتها وتعرضها للضرائب، بالإضافة إلى أن المنظمات الخيرية التي تتلقى منحًا من المنظمات غير الربحية يجب أن تكون ذات صلات وثيقة بها.
تمنح معظم هذه المؤسسات الوقفية هبات إلى المنظمات غير الربحية الأخرى أو توفر زمالات أو هبات مباشرة للمشتركين. ويمكن استخدام مصطلح المؤسسات الوقفية من قبل الشركات المساهمة غير الربحية حتى لو كانت منظمات تطوعية أو جمعيات شعبية.
في العديد من البلاد التي تطبق القانون الجيرماني كألمانيا والسويد وفنلندا، في العادة المنظمات غير الربحية هي جمعيات تطوعية على الرغم من أن بعضها يمتلك بنية اتحادية. والجمعية التطوعية عادةً ما تمول على أساس مبدأ الشخص الواحد
الجوانب القانونية
هناك تنوع واسع في رؤية هياكل وأغراض المنظمة غير الربحية من حيث التصنيف القانوني والملاحق التدقيقية رغم ذلك هناك بعض العناصر القانونية الرئيسية الواجب توافرها في المنظمة غير الربحية. اتباع الشروط القانونية للتأسيس. إعلان الغرض الذي تأسست من أجله. النشاط الاقتصادي. شرطية الإشراف والإدارة. إعلان الممثلين للمنظمة. شرطية المحاسبة والمراجعة. شرطية تعديل الهيكل التأسيسي أو العقد التأسيسي. شرطية حل الكيان. الإعلان الضريبي للشركات والجهات المانحة. الإعلان الضريبي للمؤسسة.
بعض ما جاء ذكره أعلاه يشترط توفره بشكل توثيقي لدى الهيئات القانونية المختصة بتأسيس هكذا كيانات وهناك بعض الهيئات القانونية تقوم بسلطة الإشراف.
بالضرورة لا تؤثر الأغراض وكذلك الانتماءات على الوضع القانوني، ولكن يجوز أخذها بعين الاعتبار في الإجراءات القانونية.
معظم البلدان لديها القوانين التي تنظم إنشاء وإدارة المنظمات غير الربحية والتي يجب أن تتماثل مع أنظمة الحكم الاتحادية. ويشترط على المنظمات الكبرى منها أن تنشر تقاريرها المالية التي تعرض مدخلاتها ومصروفاتها. وهي مشابهة للكيانات التجارية في بعض النواحي على الرغم من الاختلافات الكبيرة بينهما. ويجب أن تمتلك المنظمات غير الربحية والربحية مجلس إدارة ولجنة إدارة أو مجلس أمناء يدين للمنظمة بالقيام بالواجب الائتماني وبالولاء والثقة. والاستثناء الأبرز لما سبق هو في الكنائس التي لا يتطلب منها أن تكشف تمويلها لأحد حتى لأعضائها إذا ما ارتأت قيادة الكنيسة ذلك.
vsmido مدير عام
عدد المساهمات : 1203 نقاط : 49316 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 11/08/2010 العمر : 44 الموقع : http://entrepriseictap.blogspot.com/
موضوع: SOCIETE ANONYME : LA SA الثلاثاء مارس 13, 2012 4:03 pm
SOCIETE ANONYME : LA SA
القانون الاساسي للشركة
Capital
* 250.000FF minimum si la société ne fait pas appel public à l'épargne. * 1.500.000FF dans le cas contraire. * Apports en espèces et en nature * Pas d'apport en industrie. * Les capitaux propres ne peuvent devenir inférieurs à la moitié du capital * Pas de capital variable sauf SA coopérativesSA
Associés
7 actionnaires minimum * Aucun maximum * Ne sont pas commerçants * 2 époux peuvent être associés dans une SA * Les personnes morales peuvent être associées (sauf si la SA exploite un laboratoire d'analyses médicales)
Formalités
1. Constitution sans appel public à l'épargne (cas général): - statuts écrits et enregistrés. - souscription du capital (le cas échéant, évaluation des apports en nature et vérification des avantages particuliers). - dépôt des fonds. - établissement d'un certificat du dépositaire (ex: la banque). - formalités de publicité (idem SARL) 2. Constitution avec appel public à l'épargne (cas exceptionnel): - projet de statuts déposés au greffe du tribunal de commerce - notice au BALO - note d'information visée par la COB - assemblée constitutive
الموقع المرتبطة بذلك
Responsabilité
Limitée au montant des apports sauf: * cautionnement des engagements sociaux * action en comblement du passif pour les associés dirigeants de fait * responsabilité de la valeur attribuée aux apports en nature (pendant 5 ans) s'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou si la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports
Droit d'information
* Communication préalable des documents établis en vue de l'AGO d'approbation des comptes. * A partir de cette communication, possibilité de poser des questions écrites auxquelles le conseil d'administration ou le directoire doit répondre en assemblée. * Droit d'information permanent sur comptes et documents sociaux des trois derniers exercices y compris: => montant global des 5 ou 10 rémunérations des plus élevées. => feuilles de présence. => procès-verbaux. * A toute époque: - statuts mis à jour, - liste des administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance. - liste des commissaires aux comptes en exercice.
Participation à la vie sociale
Elle s'exprime: * par la participation aux assemblées. * par la possibilité d'accès aux organes de direction, d'administration ou de surveillance. Les actionnaires représentant au mins 1/10e du capital: * disposent 2 fois par exercice d'un droit d'alerte * peuvent demander une expertise de gestion => possibilité de se regrouper en associations d'actionnaires dans les sociétés cotées.
DROITS SOCIAUX
Nature
* Actions * Valeur nominale fixée par les statuts. * Actions en numéraire: libération possible de la moitié du nominal lors de la constitution. Sinon, libération possible du quart. * Toutes les actions "dématérialisées": inscrites en compte: - actions au porteur émises par les sociétés cotées et assimilées - actions nominatives seules autorisées pour les sociétés "fermés". => Possibilité d'émission d'autres valeurs mobilières: certificats d'investissement, action à dividende prioritaire sans droit de vote, obligations ,valeurs mobilières composées
Cession, Transmission
* Transmission par "virement de compte" * Intervention d'une société de bourse (agent de change) pour les négociations en bourse. * Possibilité d'une clause d'agrément pour les actions qui sont nominatives. * Aucun droit d'enregistrement si la cession n'est pas constatée par un acte.
GESTION - ADMINISTRATION - DIRECTION DE LA SOCIETE
Organe
1. SA à conseil d'administration. => 3 à 24 administrateurs actionnaires + 1 PDG + 2 à 5 directeurs généraux aux maximum selon le montant du capital social, actionnaires ou non. + éventuellement administrateurs élus par les salariés. 2. SA à directoire et conseil de surveillance: * Directoire: => 2 à 5 membres, 7 membres si la société est cotée actionnaires ou non. => Peuvent tous être directeur généraux ou un seul directeur si capital < 1M FF (directeur général unique). * Conseil de surveillance: => 3 à 24 membres tous actionnaires + éventuellement membres du conseil élus par les salariés. 3. Toutes SA.
Nomination, Révocation
* Administrateurs nommés et révoqués par l'AGO * PDG nommé et révoqué par le conseil. * Direction général nommé et révoqué par le conseil sur proposition du PDG. * Directoire nommé par le conseil de surveillance y compris président du directoire et éventuellement directeurs généraux. * Directoire révoqué par l'AGO * Conseil de surveillance nommé et révoqué par l'AGO
Pouvoirs
* Tous pouvoirs à l'égard des tiers exercés par le conseil d'administration, organe collégial * le PDG a les mêmes pouvoirs sauf pour les cautionnements et garanties. Il exerce la direction générale. * Directoire: - pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans les limites de l'objet social. - autorisation du conseil de surveillance pour certains actes. * Conseil de surveillance: - contrôle permanent de la gestion du directoire Existence d'une réglementation de conventions passées avec la société
Statut fiscal et social
* PDG et directeurs généraux: => assimilation aux salariés sauf bien sûr ASSEDIC. => Possibilité pour un salarié de devenir administrateur mais pas l'inverse. => cumul de mandat social/contrat de travail pour PDG et directeurs généraux sous certaines conditions. * Membres du directoire: - même régime que le PDG - cumul possible avec un contrat de travail. Un salarié peut accéder au directoire, un membre du directoire peut devenir salarié. * Membres du conseil de surveillance: - rémunération par jetons de présence. - possibilité de rémunérer le président - cumul de mandat social/contrat de travail sous certaines conditions
INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIERE
Comptes annuels
Bilan + Compte de résultat + Annexe => Obligations particulières pour les sociétés cotées et les filiales de sociétés cotées
Comptes prévisionnels
Oui si franchissement des seuils de salariés, chiffre d'affaire et bilan.
Comptes consolidés
Depuis 1986 pour les sociétés cotées. A partir de 1990 pour les autres sociétés
Publicité
Dépôt au greffe du Tribunal de Commerce des comptes annuels, du rapport de gestion, des rapports du commissaire aux comptes et le cas échéant, des comptes consolidés. Obligations particulières pour les sociétés cotées et pour les filiales des sociétés cotées
Commissaires aux comptes
1 commissaire titulaire et un suppléant obligatoire. 2 commissaires titulaires dans les sociétés qui établissent et publient des comptes consolidés
FISCALITE
Toujours soumises à l'IS 1. Apports => droit fixe sur les supports en numéraire, 11,40% sur les apports purs et simples d'immeubles, fonds de commerce, droit au bail. Mais droit fixe si engagement de conserver les titres pendant 5 ans. 2. Résultats. => bénéfices soumis à l'IS au nom de la société. => bénéfices distribués imposés au nom des associés assortis de l'avoir fiscal