منتدى همسات لمحبة
احكام في الطلاق يجهلها الكثيرون 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا احكام في الطلاق يجهلها الكثيرون 829894
ادارة المنتدي احكام في الطلاق يجهلها الكثيرون 103798
منتدى همسات لمحبة
احكام في الطلاق يجهلها الكثيرون 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا احكام في الطلاق يجهلها الكثيرون 829894
ادارة المنتدي احكام في الطلاق يجهلها الكثيرون 103798
منتدى همسات لمحبة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى همسات لمحبة

غير حياتك إلى الأفضل. ســاحــة الإنترنت.المحاسبة , إدارة المخزون , الموارد البشرية , تسويق , مهارات إدارة المشروع , قانون العمل,إدارة التغيير ,إدارة المبيعات
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
facebook
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 11 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 11 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 114 بتاريخ الجمعة يوليو 28, 2017 11:31 pm
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
vsmido
احكام في الطلاق يجهلها الكثيرون I_vote_rcapاحكام في الطلاق يجهلها الكثيرون I_voting_barاحكام في الطلاق يجهلها الكثيرون I_vote_lcap 
فهودي
احكام في الطلاق يجهلها الكثيرون I_vote_rcapاحكام في الطلاق يجهلها الكثيرون I_voting_barاحكام في الطلاق يجهلها الكثيرون I_vote_lcap 
hasna
احكام في الطلاق يجهلها الكثيرون I_vote_rcapاحكام في الطلاق يجهلها الكثيرون I_voting_barاحكام في الطلاق يجهلها الكثيرون I_vote_lcap 
hadi
احكام في الطلاق يجهلها الكثيرون I_vote_rcapاحكام في الطلاق يجهلها الكثيرون I_voting_barاحكام في الطلاق يجهلها الكثيرون I_vote_lcap 
قاهر الاكواد
احكام في الطلاق يجهلها الكثيرون I_vote_rcapاحكام في الطلاق يجهلها الكثيرون I_voting_barاحكام في الطلاق يجهلها الكثيرون I_vote_lcap 
vS.dOdi
احكام في الطلاق يجهلها الكثيرون I_vote_rcapاحكام في الطلاق يجهلها الكثيرون I_voting_barاحكام في الطلاق يجهلها الكثيرون I_vote_lcap 
قـلـوب حـائـرة
احكام في الطلاق يجهلها الكثيرون I_vote_rcapاحكام في الطلاق يجهلها الكثيرون I_voting_barاحكام في الطلاق يجهلها الكثيرون I_vote_lcap 
ziko
احكام في الطلاق يجهلها الكثيرون I_vote_rcapاحكام في الطلاق يجهلها الكثيرون I_voting_barاحكام في الطلاق يجهلها الكثيرون I_vote_lcap 
بحر الأنسانية
احكام في الطلاق يجهلها الكثيرون I_vote_rcapاحكام في الطلاق يجهلها الكثيرون I_voting_barاحكام في الطلاق يجهلها الكثيرون I_vote_lcap 
auxel
احكام في الطلاق يجهلها الكثيرون I_vote_rcapاحكام في الطلاق يجهلها الكثيرون I_voting_barاحكام في الطلاق يجهلها الكثيرون I_vote_lcap 
سحابة الكلمات الدلالية
المحاسبة Pourquoi entreprise entre social approche وضعيات zone تصنيف المؤسسة l’entreprise الشراء 3ème organisation système commerciale travail العمومية morale production dans double services الانتاجية fonction pour

 

 احكام في الطلاق يجهلها الكثيرون

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
vsmido
مدير عام
مدير عام
vsmido


عدد المساهمات : 1203
نقاط : 48326
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 11/08/2010
العمر : 44
الموقع : http://entrepriseictap.blogspot.com/

احكام في الطلاق يجهلها الكثيرون Empty
مُساهمةموضوع: احكام في الطلاق يجهلها الكثيرون   احكام في الطلاق يجهلها الكثيرون Emptyالجمعة أبريل 29, 2011 4:42 am

احكام في الطلاق يجهلها الكثيرون



تعريفه:
لغة هو :التخلية والإرسال.
واصطلاحاً: حل عقد النكاح أو بعضه.
حكم الطلاق:
والطلاق جائز بالكتاب والسنة والإجماع عند الحاجة إليه.
فمن الكتاب قوله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229].
ومن السنة: (فقد طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها) رواه بن ماجه، وصححه الإلباني.
وأما الإجماع: فقد اتفقت كلمة العلماء على مشرعيته من غير نكير.
يختلف حكمه من شخص لآخر:
1. فالأصل فيه الكراهية إلا عند الحاجة إليه، لأن أبغض الحلال عند الله الطلاق.
2. ويباح للحاجة كسوء خلق المرأة، وحصول الضرر بمعاشرتها.
3. ويستحب للضرر، كأن تتضرر المرأة باستدامة النكاح فيستحب لإزالة الضرر عنها.
4. ويجب للإيلاء.
5. ويحرم إذا كان طلاقاً بدعياً، كأن يطلقها في فترة الحيض فهو محرم.


حكمة مشروعية الطلاق:
شرع الطلاق في حالة مخصوصة للتخلص من المكاره الدينية والدنيوية، وذلك لأن الطلاق أبغض الحلال إلى الله تعالى. لم يشرع إلا في حالة الضرورة والعجز عن إقامة المصالح بينهما لتباين الأخلاق وتنافر الطباع، أو لضرر يترتب على استبقائها في عصمته، بأن علم أن المقام معها سبب فساد دينه ودنياه، فتكون المصلحة في الطلاق واستيفاء مقاصد النكاح من امرأة أخرى.
وكما يكون الطلاق للتخلص من المكاره يكون كذلك لمجرد تأديب الزوجة إذا استعصت على الزوج وأخلت بحقوق الزوجية، وتعين الطلاق علاجاً لها، فإذا أوقع عليها الطلاق الرجعي، وذاقت ألم الفرقة، فالظاهر أنها تتأدب وتتوب وتعود إلى الموافقة والصلاح.


مشروعية إيقاع الطلاق على مراحل :
الطلاق لا يصار إليه إلا إذا فات الإمساك بالمعروف وساءت العشرة بين الزوجين فيطلقها وفي غالب ظنه أنه المصلحة، لكنه قد يكون مخطئا في هذا الظن لكونه لم يتأمل حق التأمل، ولم ينظر في العاقبة حق النظر، كما إذا كان في حالة غضب وانفعال فإنها ليست حالة تأمل، فشرع إيقاعه على مراحل لإمكان التدارك ورفع الخطأ مع إعادة التأمل والنظر، فإذا تأمل ثانيا وظهر أن المصلحة في الطلاق أعاد الكرة ثانيا وهكذا ثالثا، وهو بين كل طلقة وأخرى يجرب هل يمكنه الصبر عنها إذا بتَّ طلاقها، وهل تتوب وتعود إلى الصلاح إذا ذاقت مرارة الفراق أم لا؟ أما إذا لم يشرع إلا مرة واحدة فقد يندم على فراقها ولا يمكنه التدارك، وقد لا يطيق فراقها والصبر عنها فيقع في السفاح.
وبالجملة فإن الطلاق لا يصار إليه إلا بعد إفراغ الجهد باستعمال جميع الوسائل الممكنة في رفع الشقاق وإزالة الموانع والأضرار، لأن النكاح نعمة جليلة ينبغي أن يُحَاَفَظ عليها ما أمكن.


حكمة النهي عن طلاق الحائض:
السنة عدم الطلاق في حال الحيض لأن فيه تطويل العدة على المرأة، حيث إن فترة الحيض لا تحسب من العدة، فتطول العدة عليها وفي ذلك إضرار بها، ولأن الطلاق للحاجة فيسن أن يكون الطلاق في زمان كمال الرغبة، أما زمان الحيض فيعتبر زمان النفرة، فيكون الاقدام عليه في وقت الحيض ليس دليلاً على الحاجة إلى الطلاق.


حكمة مشروعية الطلاق في الطهر الخالي من الوطء:
شرع الطلاق في الطهر لأنه وقت كمال الرغبة والميل إلى المرأة، فإيقاع الطلاق في ذلك الوقت لا يكون بتأثير العوامل النفسية، بل يغلب أن يكون الباعث عليه أمراً شرعياً ومصلحة حقيقة حملته على قطع الصلة وفك الارتباط، فيطلب كل منهما ما يصلح له ويلائمه في الأخلاق والطباع. وأما عدم الوطء فيه فلأن قضاء الشهوة مما ينقص الرغبة فيها، ولأن المرأة قد تحمل منه، فيقع في الندم لأنه لم يحسن الخلوص منها لما سبب له هذا الحمل من الآلام والمشاغل.


ألفاظ الطلاق:
وهي نوعان:
1. ألفاظ صريحة في الطلاق، يقع الطلاق بها مباشرة بدون الحاجة إلى نية.
مثل: أنت طالق، مطلقة، طلقتك ونحو ذلك.
2. ألفاظ كناية الطلاق:
وهي نوعان: كناية ظاهرة، وكناية خفية. ولكل منها شروط وأحكام، فمنها لو قال: اخرجي واذهبي لأهلك، وحللت للأزواج، وغطي شعرك، وتستري مني، ونحو ذلك لا بد فيها من نية الطلاق.
طلاق السنة :
والسنة في الطلاق أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. لقوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق:1].
طلاق البدعة:
وهو طلاق محرم ويقع على القول الراجح.بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعمر في شأن أبنه: (مُـرْه فليراجعها) متفق عليه، فلو لم يقع لم يكن ثّمة حاجة للمراجعة.
وهو أنواع:
1. من طلاق البدعة أن يطلقها ثلاثاً وهذا محرم، والسنة أن يطلقها طلقة واحدة، لأن المقصود واحد، ولا يدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً.
2. من المحرم أن يطلقها في فترة الحيض.
3. ومن المحرم أن يطلقها في طهر جامعها فيه.

وأما لو طلقها الثلاث طلاقًا محرمًا، مثل أن يقول لها‏:‏ أنت طالق ثلاثة جملة واحدة، فهذا فيه قولان للعلماء أحدهما‏:‏ يلزمه الثلاث‏.‏ والثاني‏:‏ لا يلزمه إلا طلقة واحدة، وله أن يرتجعها في العدة، وينكحها بعقد جديد بعد العدة، وهذا قول كثير من السلف والخلف، وهو قول طائفة من أصحاب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل، وهذا أظهر القولين؛ لدلائل كثيرة‏:‏ منها ما ثبت في الصحيح عن ابن عباس قال‏:‏ كان الطلاق الثلاث على عهد رسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر واحدة‏.‏ ومنها ما رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد جيد عن ابن عباس‏:‏ أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثلاثًا في مجلس واحد، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ ‏(‏إنما هي واحدة وردها عليه‏)‏، وهذا الحديث قد ثبته أحمد بن حنبل وغيره‏.‏ وضعف أحمد وأبو عبيد وابن حزم وغيرهم ما روي أنه طلقها البتة، وقد استحلفه ‏(‏ما أردت إلا واحدة‏؟‏‏)‏، فإن رواة هذا مجاهيل لا يعرف حفظهم وعدلهم، ورواة الأول معروفون بذلك، ولم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد مقبول أن أحدًا طلق امرأته ثلاثًا بكلمة واحدة فألزمه الثلاث، بل روي في ذلك أحاديث كلها كذب باتفاق أهل العلم، ولكن جاء في أحاديث صحيحة إن فلانًا طلق امرأته ثلاثًا‏.‏ أي‏:‏ ثلاثًا متفرقة‏.‏ وجاء‏:‏ إن الملاعن طلق ثلاثًا، وتلك امرأة لا سبيل له إلى رجعتها، بل هي محرمة عليه سواء طلقها أو لم يطلقها، كما لو طلق المسلم امرأته إذا أرتدت ثلاثًا‏.‏ وكما لو أسلمت امرأة اليهودي فطلقها ثلاثًا، أو أسلم زوج المشركة فطلقها ثلاثًا‏.‏ وإنما الطلاق الشرعي أن يطلق من يملك أن يرتجعها أو يتزوجها بعقد جديد، والله أعلم‏.‏

.‏

وسئل رحمه الله تعالى عمن طلق في الحيض والنفاس‏:‏ هل يقع عليه الطلاق أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
أما قوله لها‏:‏ أنت طالق ثلاثًا وهي حائض، فهي مبنية على أصلين‏:‏
أحدهما‏:‏ أن الطلاق في الحيض محرم بالكتاب والسنة والإجماع، فإنه لا يعلم في تحريمه نزاع، وهو طلاق بدعة‏.‏ وأما طلاق السنة‏:‏ أن يطلقها في طهر لا يمسها فيه، أو يطلقها حاملاً قد استبان حملها، فإن طلقها في الحيض، أو بعد ما وطئها وقبل أن يستبين حملها له، فهو طلاق بدعة، كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ‏}‏ ‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://entrepriseictap.blogspot.com/
 
احكام في الطلاق يجهلها الكثيرون
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المرأة تدفع ثمن الطلاق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى همسات لمحبة :: همسات زوجية: علاقة رومانسية :: المطلقات - و الارامل - و المتأخرات في الزواج-
انتقل الى: